Maghreb Registers

المحاكم والعقار والحقوق

التسجيل العقاري في المغرب وتونس: الرسوم العقارية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإدارة الملكية العقارية

آخر تحقق 7 نوفمبر 2026 · 4 مصادر

الجواب المختصر

يعتمد المغرب وتونس كلاهما نظام الرسم العقاري (titre foncier). ففي المغرب، يجعل الظهير المؤرخ في 12 أغسطس 1913، كما عدل بالقانون رقم 14.07، الرسم العقاري نهائيا ونقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق المترتبة على العقار 1. وتتولى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) تسيير هذا النظام 1. وفي تونس، تقيم إدارة الملكية العقارية (Conservation de la Propriété Foncière, CPF) الرسوم بعد صدور الأحكام القضائية، وتنظر المحكمة العقارية (Tribunal Immobilier) في تحيين الرسوم 2,3.
القانون في المغرب
الظهير المؤرخ في 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري (Dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière)، المعدل بالقانون رقم 14.07 1
الجهة في المغرب
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) 1
أجل التعرض في المغرب
شهران من نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية 1
القانون في تونس
مجلة الحقوق العينية (Code des droits réels)، المنقحة بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أبريل 2001 2
السجل في تونس
إدارة الملكية العقارية، إدارة مركزية بتونس وإدارات جهوية 2
المحكمة العقارية في تونس
المحكمة العقارية، المحكمة الوحيدة المختصة بتحيين الرسوم بموجب القانون عدد 34 لسنة 2001 3

المغرب: ظهير 1913 والقانون رقم 14.07

النص الأساسي هو الظهير المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وقع تغييره. وتعرض مجموعة مجمعة تحتفظ بها قاعدة FAOLEX، وهي قاعدة البيانات القانونية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، صيغته الحالية 1. وعدل الفصل 1 بالظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 14.07، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6004 (النشرة الفرنسية) بتاريخ 15 ديسمبر 2011 1. وتمم القانون رقم 57.12 الظهير، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 6306 بتاريخ 6 نوفمبر 2014 1.

بموجب الفصل 1، يخضع التحفيظ العقار لنظام الظهير بصفة نهائية. ويتم عبر مسطرة تطهير تنتهي بإقامة رسم عقاري. ويلغي الرسم جميع الرسوم السابقة ويطهر العقار من كل حق سابق غير مضمن فيه 1. وتقيد في الرسم العقود اللاحقة التي تنشئ حقوقا عينية أو تنقلها أو تغيرها أو تنهيها 1.

التحفيظ الاختياري والإجباري في المغرب

ينص الفصل 6 على أن التحفيظ اختياري. غير أنه بمجرد إيداع مطلب التحفيظ (réquisition d'immatriculation) لا يمكن سحبه 1. ويجعل الفصل 7 التحفيظ إجباريا في الحالات التي تنص عليها قوانين خاصة وفي المناطق التي تفتح بقرار من الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 1. وينشر القرار القاضي بفتح منطقة للتحفيظ الإجباري في الجريدة الرسمية ويعلق لدى السلطة المحلية والجماعة والمحكمة الابتدائية 1.

وفي مناطق التحفيظ الإجباري، ينشر إعلان عن إيداع تصميم القطع في الجريدة الرسمية. وتقبل التعرضات بعد ذلك لمدة أربعة أشهر من تاريخ هذا النشر 1.

التعرضات والرسم العقاري والتقييدات اللاحقة

بعد نشر خلاصة مطلب التحفيظ في الجريدة الرسمية، يصدر المحافظ على الأملاك العقارية (conservateur de la propriété foncière) إعلانا بإجراء التحديد 1. وبموجب الفصل 24، يجوز لكل شخص يدعي حقا أن يقدم تعرضا داخل أجل شهرين من نشر الإعلان عن انتهاء التحديد 1. وبعد ذلك لا يقبل أي تعرض، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 29 1. ويمكن أن يؤدي التعرض المقدم بسوء نية إلى غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا تقل عن 10 في المائة من قيمة العقار 1.

ينص الفصل 62 على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن. وهو نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار 1. وينظم الفصل 66 متى يكون الحق العيني على عقار محفظ موجودا في مواجهة الغير، ويربط ذلك بتقييده في الرسم العقاري 1. ويؤرخ المحافظ التقييدات ويوقعها بموجب الفصل 75 1.

  • نظير الرسم العقاري (duplicata du titre foncier) لفائدة المالك 1
  • شهادة خاصة بالتقييد (certificat spécial d'inscription) لفائدة أصحاب الحقوق العينية الأخرى 1
  • نظائر بديلة في حالة الضياع، تسلم بعد 15 يوما من نشر إعلان في الجريدة الرسمية 1
  • المطالب والرسوم والشهادات والسجلات الإلكترونية المسموح بها بموجب الفصل 106 1

تونس: إدارة الملكية العقارية

أعاد القانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أبريل 2001 صياغة عدة فصول من مجلة الحقوق العينية 2. وينص الفصل 316 الجديد على أن لإدارة الملكية العقارية (Conservation de la Propriété Foncière) إدارة مركزية بتونس وإدارات جهوية 2. وتتمثل مهامها في إقامة الرسوم تنفيذا للأحكام القاضية بالتسجيل، ومسك سجلات العقارات المسجلة، وترسيم الحقوق والتحملات، وتحيين الرسوم، وتسليم الرسوم والشهادات، وتحرير العقود المتعلقة بالعقارات المسجلة 2.

ويحمل كل رسم معرفا يتكون من رقم تسلسلي واسم الولاية التي يقع بها العقار. ويبقى المثال ملحقا بالرسم 2. ويجب أن يحدد العقد المقدم للترسيم هوية الأطراف. وبالنسبة للشخص الطبيعي، يعني ذلك الهوية حسب مضمون الحالة المدنية أو بطاقة التعريف الوطنية، والمهنة، والعنوان، والجنسية. وبالنسبة للشركة، يشمل ذلك رقم السجل التجاري 2.

تونس: تحيين الرسوم عن طريق المحكمة العقارية

يتعلق القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أبريل 2001 بتحيين (mise à jour) الرسوم العقارية. ويجعل الفصل 2 المحكمة العقارية (Tribunal Immobilier) المحكمة الوحيدة المختصة بإجراءات التحيين 3. ويجوز لكل من له مصلحة تقديم المطلب. وترفع القضية إلى مقر المحكمة العقارية الذي يقع بدائرته العقار 3.

وتعمل المحكمة عبر هيئتين 3. تنظر chambre des titres gelés (دائرة خاصة بالرسوم المجمدة) في مطالب ترسيم التقييدات أو التشطيب عليها أو تغييرها أو إصلاحها وفي تحديد المناب، وكذلك في المطالب الناشئة عن تصفية الأحباس (habous) 3. ويتولى juge du livre foncier (قاض مكلف بالسجل العقاري) تسوية الوثائق المقدمة للترسيم وما يشوبها من أخطاء أو إغفالات 3.

ويضبط أمر حكومي، هو الأمر عدد 2446 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000، شروط استخلاص مساهمة المالكين في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري 4.

أسئلة شائعة

هل الرسم العقاري المغربي نهائي؟

نعم. ينص الفصل 62 من ظهير 1913 على أن الرسم نهائي ولا يقبل الطعن، وأنه نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية المترتبة على العقار 1.

ما هو أجل التعرض في التحفيظ العقاري المغربي؟

شهران من نشر الإعلان عن انتهاء التحديد، وأربعة أشهر في مناطق التحفيظ الإجباري بعد إعلان إيداع تصميم القطع 1.

من يمسك الرسوم العقارية في تونس؟

إدارة الملكية العقارية، ولها إدارة مركزية بتونس وإدارات جهوية 2.

ما هي المحكمة التونسية التي تحين الرسوم العقارية المجمدة؟

المحكمة العقارية، عبر chambre des titres gelés و juge du livre foncier 3.

القواعد والرسوم تتغير. تحقق من المصدر الرسمي المذكور في هذه الصفحة قبل اتخاذ أي إجراء. هل وجدت خطأ؟ راسلنا على hello@maghrebregisters.com.

المصادر

  1. FAOLEX: Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l'immatriculation foncière, Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation foncière (Collection of legal texts on the land registration regime, dahir of 12 August 1913 on land registration)
  2. Journal Officiel de la République Tunisienne via FAOLEX: Loi n° 2001-35 du 17 avril 2001, modifiant certains articles du code des droits réels (Law 2001-35 of 17 April 2001 amending certain articles of the real rights code)
  3. Journal Officiel de la République Tunisienne via FAOLEX: Loi n° 2001-34 du 10 avril 2001, portant mise à jour des titres fonciers (Law 2001-34 of 10 April 2001 on updating land titles)
  4. Journal Officiel de la République Tunisienne via FAOLEX: Décret n° 2000-2446 du 24 octobre 2000, relatif à la fixation des conditions et des modalités de recouvrement de la contribution aux frais des opérations de l'immatriculation foncière obligatoire (Decree 2000-2446 on collecting contributions to the cost of compulsory land registration)

صفحات ذات صلة