Maghreb Registers

السجلات التجارية

سجل الشركات في تونس: السجل الوطني للمؤسسات

آخر تحقق 7 نوفمبر 2026 · 4 مصادر

الجواب المختصر

سجل الشركات في تونس هو السجل الوطني للمؤسسات (Registre National des Entreprises, RNE)، الذي أحدث بالقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 1. ويذكر المنتدى العالمي التابع لمنظمة OECD أن هذا القانون عوض القانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري 3. ويسلم المركز الوطني لسجل المؤسسات شهادات حجز التسمية يوم تقديم الطلب، وينشر يوميا التسميات المحجوزة في جريدته الرسمية الإلكترونية 1. ويجب على الشركات التصريح بمستفيديها الحقيقيين 2,3.
السجل
السجل الوطني للمؤسسات (RNE) 1
الأساس القانوني
القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 (Loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018) 1
القانون السابق
القانون عدد 44 لسنة 1995، الذي عوضه القانون عدد 52 لسنة 2018، حسب المنتدى العالمي التابع لمنظمة OECD 3
حجز التسمية
تسلم الشهادة في اليوم نفسه، وهي صالحة ستة أشهر وقابلة للتجديد مرة واحدة 1
عتبة المستفيد الحقيقي
20 في المائة أو أكثر من رأس المال أو حقوق الاقتراع 2
أجل التحيين
شهر واحد بعد حصول التغيير، بموجب الفصل 26 من قانون السجل الوطني للمؤسسات، حسب المنتدى العالمي التابع لمنظمة OECD 3

الأساس القانوني

يستند أمران حكوميان مؤرخان في 21 يناير 2019 إلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات (loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018 relative au registre national des entreprises). وقد نشر الأمران في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (JORT) عدد 7 بتاريخ 22 يناير 2019 1. ويتولى المركز الوطني لسجل المؤسسات (Centre National du Registre des Entreprises) إدارة السجل 1.

قام المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة OECD بتقييم تونس في تقرير نشر في 6 أبريل 2020. ويذكر التقرير أن القانون عدد 52 لسنة 2018 عوض القانون عدد 44 لسنة 1995. ويقول إن المعلومات الواردة في السجل التجاري ضمن السجل الوطني للمؤسسات مماثلة للمعلومات التي كانت في السجل التجاري السابق 3. ويذكر التقرير أن تأسيس الشركات يخضع أساسا لمجلة الشركات التجارية (Code des Sociétés Commerciales, CSC) 3.

حجز تسمية الشركة

يضبط أمر حكومي مؤرخ في 21 يناير 2019 قواعد شهادة الحجز (certificat de réservation) المتعلقة بالتسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة 1. وتهدف الشهادة إلى منع إسناد التسمية نفسها لأكثر من مؤسسة واحدة. ويتمتع الطالب بالأولوية في التسمية بداية من تاريخ الحجز 1.

يمكن لكل مؤسسة أو من يمثلها تقديم طلب إلكتروني أو، عند الاقتضاء، ورقي وفق أنموذج يوفره المركز 1. ويجب أن يتضمن الطلب ما يثبت دفع المعاليم، والتوكيل عند الاقتضاء، وعدد الشهادة السابقة في حالة التجديد 1. ويسلم المركز الشهادة يوم تقديم الطلب. وتكون صالحة لمدة ستة أشهر وقابلة للتجديد مرة واحدة 1. وينشر المركز قائمة يومية بالتسميات المحجوزة في جريدته الرسمية الإلكترونية (journal électronique officiel) 1.

  • عدد الشهادة وتاريخ تسليمها 1
  • تاريخ تقديم الطلب 1
  • هوية الطالب وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه 1
  • هوية المنتفع وعنوانه 1
  • عدد المعرف الوحيد إن وجد 1
  • التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة المحجوزة 1

المستفيدون الحقيقيون

يضبط الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2019 المؤرخ في 21 يناير 2019 معايير تحديد المستفيد الحقيقي (bénéficiaire effectif). ويستند إلى الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 2018 2. بالنسبة للشخص المعنوي، المستفيد الحقيقي هو أولا الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة 20 في المائة أو أكثر من رأس المال أو حقوق الاقتراع 2. وفي حالة الشك أو عدم التعرف على أي شخص، هو الشخص الذي يمارس السيطرة على التسيير أو الإدارة أو الجلسة العامة بوسائل أخرى. وإذا لم يتم التعرف على أي شخص، هو الشخص الذي يشغل منصب المسير الرئيسي 2.

بالنسبة للترتيبات القانونية الائتمانية، يذكر الأمر المؤسس والأمين أو الأمناء والحامي إن وجد والمنتفعين وكل شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية نهائية 2. ويجب على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمحامين والمحاسبين وعدول الإشهاد الذين يعملون بصفة أمناء أن يصرحوا بهذه الصفة عند بدء العلاقة العملية 2.

ويلزم قرار منفصل صادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية (Commission Tunisienne des Analyses Financières, CTAF)، وهو القرار عدد 2017-03 المؤرخ في 2 مارس 2017، الأشخاص الخاضعين بالتحقق من المستفيدين الحقيقيين 4. ويتم التحقق عند بدء العلاقة العملية، وبالنسبة للعمليات العرضية التي تبلغ 10,000 دينار أو أكثر أو التحويلات البرقية، وعند الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب 4. ويذكر القرار قواعد بيانات الشركات ضمن المصادر التي يمكن استعمالها 4.

تحيين البيانات

يذكر تقرير المنتدى العالمي التابع لمنظمة OECD أنه بموجب الفصل 26 من قانون السجل الوطني للمؤسسات، يجب على كل شخص مسجل التصريح بكل تغيير يستوجب التحيين في أجل شهر واحد 3. ويفيد التقرير بأن أكثر من 70,000 خطية تأخير طبقت بسبب عدم تحيين المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة قبل إحداث السجل الوطني للمؤسسات 3. ويقول إن 38 في المائة من هذه الكيانات حينت المعلومات المتعلقة بمستفيديها الحقيقيين في السجل الوطني وقت التقييم 3.

ويصف التقرير التعاون مع الإدارة العامة للأداءات (DGI). ويذكر أن الإدارة أعدت في 15 ديسمبر 2019 عدد 132 محضرا أحيلت إلى السجل الوطني للمؤسسات قصد الإعلام 3. وحسب التقرير، إذا لم يمتثل المعني بالأمر، يعلق المركز تسجيل المؤسسة 3.

ما توصل إليه تقييم الأقران لمنظمة OECD

شمل تقييم سنة 2020 الفترة من 1 أبريل 2015 إلى 31 مارس 2018، وصنف تونس إجمالا في درجة ممتثلة إلى حد كبير (Largely Compliant) 3. وصنف العنصر المتعلق بتوفر المعلومات عن الهوية والملكية (A.1) في درجة ممتثلة إلى حد كبير. وصنف العنصر المتعلق بالسجلات المحاسبية (A.2) في درجة ممتثلة (Compliant) 3.

العنصرالتصنيف (المنتدى العالمي التابع لمنظمة OECD، 2020)
A.1 المعلومات عن الملكية والهويةممتثلة إلى حد كبير 3
A.2 السجلات المحاسبيةممتثلة 3
A.3 المعلومات المصرفيةممتثلة إلى حد كبير 3
B.1 الوصول إلى المعلوماتممتثلة إلى حد كبير 3
التصنيف الإجماليممتثلة إلى حد كبير 3

أسئلة شائعة

ما هو القانون الذي أحدث السجل الوطني للمؤسسات في تونس؟

القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات 1.

ما مدة صلاحية حجز التسمية في تونس؟

ستة أشهر من تاريخ التسليم، وهي قابلة للتجديد مرة واحدة 1.

من يعد مستفيدا حقيقيا في تونس؟

أولا، كل شخص طبيعي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة 20 في المائة أو أكثر من رأس المال أو حقوق الاقتراع 2.

ما هو أجل التصريح بالتغييرات لدى السجل الوطني للمؤسسات؟

في أجل شهر واحد من حصول التغيير، بموجب الفصل 26 من قانون السجل الوطني للمؤسسات كما وصفه المنتدى العالمي التابع لمنظمة OECD 3.

القواعد والرسوم تتغير. تحقق من المصدر الرسمي المذكور في هذه الصفحة قبل اتخاذ أي إجراء. هل وجدت خطأ؟ راسلنا على hello@maghrebregisters.com.

المصادر

  1. Journal Officiel de la République Tunisienne: N° 7, décrets gouvernementaux du 21 janvier 2019 (Official Journal of the Tunisian Republic, No. 7, government decrees of 21 January 2019) (22 January 2019)
  2. Gouvernement tunisien: Décret gouvernemental n° 2019-54 du 21 janvier 2019, relatif aux modalités et critères d'établissement du bénéficiaire effectif (Government decree No. 2019-54 of 21 January 2019 on the methods and criteria for establishing the beneficial owner)
  3. OECD: Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Tunisia 2020 (Second Round) (6 April 2020)
  4. Commission Tunisienne des Analyses Financières: Décision n° 2017-03 du 2 mars 2017 relative aux bénéficiaires effectifs (Decision No. 2017-03 of 2 March 2017 on beneficial owners)

صفحات ذات صلة