Maghreb Registers

المحاكم والعقار والحقوق

صحيفة السوابق القضائية في الجزائر: القسائم الثلاث ورد الاعتبار

آخر تحقق 7 نوفمبر 2026 · 5 مصادر

الجواب المختصر

أعاد القانون رقم 18-06 المؤرخ في 10 يونيو 2018، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 34، تنظيم صحيفة السوابق القضائية (casier judiciaire) في الجزائر 1. وتمسك أمانات الضبط بطاقات الأشخاص المولودين في دائرة اختصاصها، وتمسك مصلحة مركزية بوزارة العدل بطاقات المولودين في الخارج 1. ولا تسلم القسيمة رقم 3 إلا للشخص المعني 1. وللشركات صحيفة خاصة بها، يمكن للوزارات التي تتولى الصفقات العمومية الاطلاع عليها 1. ويكون رد الاعتبار بقوة القانون بعد مدة من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة حسب العقوبة 1.
القانون
القانون رقم 18-06 المؤرخ في 10 يونيو 2018، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية (Loi n° 18-06 du 10 juin 2018 modifiant le code de procédure pénale) 1
مكان النشر
الجريدة الرسمية عدد 34 بتاريخ 10 يونيو 2018 1
المصلحة المركزية
المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، يرأسها قاض 1
القسيمة رقم 3
لا تسلم إلا للشخص المعني، بعد إثبات هويته 1
حد المبتدئين
الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر أو أقل و/أو غرامة لا تتجاوز 50,000 دينار جزائري 1
رد الاعتبار بقوة القانون
بعد ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة 1

من يمسك الصحيفة

بموجب المادة 618 في صياغتها الجديدة، تتلقى أمانة ضبط كل مجلس قضائي (Cour) بطاقات الأشخاص المولودين في دائرة اختصاصه 1. وتنشئ المادة 620 المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية (service central du casier judiciaire) بوزارة العدل، ويرأسها قاض 1. وتمسك هذه المصلحة صحائف جميع الأشخاص المولودين خارج الجزائر، أيا كانت جنسيتهم 1.

وتحرر عن كل حكم بالإدانة أو أمر جزائي مذكور في المادة 618 القسيمة رقم 1 (بطاقة)، يوقعها أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام 1. وتشمل البطاقات أحكام الإدانة النهائية، ومنها الأحكام مع وقف التنفيذ، والأوامر الجزائية غير المعارض فيها، وقرارات طرد الأجانب، والأوامر الجزائية بالغرامات الجزافية 1.

القسائم الثلاث

إذا لم توجد أي إدانة، تحمل القسيمة عبارة «لا شيء» (néant) 1.

القسيمةمضمونهامن يحق له الحصول عليها
رقم 1 1البطاقة الفردية لكل قرار 1يحتفظ بها أمين الضبط أو المصلحة المركزية، ولا تسلم بصفتها هذه 1
رقم 2 1البيان الكامل لجميع القسائم رقم 1 الخاصة بالشخص نفسه (المادة 630) 1القضاة والسلطات المذكورة في القانون 1
رقم 3 1أحكام الحبس من أجل جناية أو جنحة (délit) التي لم يمحها رد الاعتبار ولم يوقف تنفيذها (المادة 632) 1الشخص المعني وحده، بعد إثبات هويته (المادة 633) 1

حدود ما يقيد في القسائم

بالنسبة للأشخاص الذين ليست لهم سوابق، لا تظهر العقوبات بالحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر أو أقل، و/أو بغرامة لا تتجاوز 50,000 دينار جزائري، إلا في القسيمة رقم 2 المسلمة للقضاة 1. وتحذف الغرامات التي لا تتجاوز 50,000 دينار جزائري من القسيمة رقم 2 بعد دفعها 1. وتسحب البطاقات وتتلف عند وفاة صاحبها أو عندما يمحو العفو الشامل الإدانة (المادة 628) 1.

وتنص المادة 675 مكرر على أن القيود الواردة في الصحيفة لا يمكن بأي حال أن تمنع ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو العمل في الشركات الخاصة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك 1.

صحيفة الشركات والصحائف الأخرى

يحدث القانون صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية (casier judiciaire des personnes morales) بوزارة العدل (المادة 646) 1. وتتضمن البطاقة اسم الشركة ومقرها وشكلها القانوني ورقم تعريفها الإحصائي و/أو الجبائي والوقائع والعقوبة والممثل القانوني في ذلك الوقت 1. وبموجب المادة 654 يسلم المستخرج للنيابة العامة والقضاة ووزراء الداخلية والمالية والتجارة والهيئات العمومية التي تتولى عروض الصفقات العمومية 1. ويمكن للممثل القانوني الحصول عليه أيضا 1.

ويحدث القانون نفسه صحيفة مخالفات المرور وصحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات 1. ولا تسلم قسيمة المخدرات إلا للشخص المعني والقضاة ووزيري الدفاع والداخلية 1.

رد الاعتبار بقوة القانون

تمنح المادة 677 رد الاعتبار بقوة القانون للشخص الطبيعي المحكوم عليه من أجل جنحة أو مخالفة إذا لم يصدر ضده حكم جديد بالحبس أو بعقوبة أشد خلال المدد الآتية 1.

العقوبةمدة الانتظار
الغرامة وحدها 1ثلاث سنوات من الدفع 1
العمل للنفع العام 1أربع سنوات من انتهاء العقوبة 1
الحبس لمدة سنة واحدة أو أقل 1ست سنوات 1
الحبس لمدة سنتين أو أقل 1ثماني سنوات 1
الحبس لمدة خمس سنوات أو أقل، أو عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات 1اثنتا عشرة سنة 1
الحبس لمدة تتجاوز خمس سنوات، أو عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها خمس سنوات 1خمس عشرة سنة 1

السوابق القضائية في ملفات السجلات

للسوابق القضائية أهمية في السجلات التجارية. ففي الجزائر، يعاقب على تزوير مستخرج السجل التجاري بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 100,000 إلى 1,000,000 دينار جزائري بموجب القانون رقم 04-08 5. وفي ليبيا، يجب على الفرد الذي يطلب إذنا بمزاولة نشاط الوكالة التجارية تقديم شهادة الخلو من السوابق 2. ويعاقب القانون التجاري الموريتاني على ممارسة التجارة خلافا لمنع بالحبس من عشرين يوما إلى شهرين وبغرامة من 50,000 إلى 300,000 أوقية، أو بإحدى العقوبتين 4. وفي المغرب، يعاقب القانون رقم 09.08 على معالجة المعطيات المتعلقة بالمخالفات دون موافقة صريحة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و/أو بغرامة من 50,000 إلى 300,000 درهم 3.

أسئلة شائعة

من يحق له الحصول على القسيمة رقم 3 في الجزائر؟

الشخص المعني وحده، بعد إثبات هويته 1.

أين تمسك صحائف السوابق القضائية للمولودين في الخارج؟

في المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل 1.

هل تظهر الغرامات الصغيرة في صحيفة السوابق القضائية الجزائرية؟

بالنسبة للمبتدئين، تحذف الغرامات التي لا تتجاوز 50,000 دينار جزائري من القسيمة رقم 2 بعد دفعها 1.

متى يكون رد الاعتبار تلقائيا في الجزائر؟

بعد ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة دون إدانة جديدة، حسب العقوبة 1.

هل يمكن الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية لشركة في الجزائر؟

يمكن للوزراء والهيئات العمومية التي تتولى الصفقات الحصول عليها، وكذلك ممثلها القانوني 1.

القواعد والرسوم تتغير. تحقق من المصدر الرسمي المذكور في هذه الصفحة قبل اتخاذ أي إجراء. هل وجدت خطأ؟ راسلنا على hello@maghrebregisters.com.

المصادر

  1. Journal Officiel de la République Algérienne: N° 34, lois n° 18-06 et n° 18-07 du 10 juin 2018 (Official Journal No. 34, laws 18-06 and 18-07) (10 June 2018)
  2. Wizarat al-Iqtisad wa al-Tijara, Libya: Mustanadat al-wakalat al-tijariya (Documents for commercial agencies)
  3. Ministère de la Justice, Maroc (portail Adala): Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009 portant promulgation de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (Law 09-08 on the protection of individuals in the processing of personal data)
  4. WIPO Lex: Loi n° 2000-05 du 18 janvier 2000 portant Code de commerce, modifiée par la loi n° 2015-32 du 10 septembre 2015 (Law 2000-05 on the Commercial Code, as amended by law 2015-32), Mauritania
  5. Journal Officiel de la République Algérienne: N° 52, loi n° 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales (Official Journal No. 52, law 04-08 on the conditions for carrying on commercial activities) (18 August 2004)

صفحات ذات صلة